السيد أحمد الموسوي الروضاتي

847

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل الديات * قوله تعالى " وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ " كناية عن المؤمن 530 * القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وشبيه بالعمد 530 * الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض وهي مائة من مسان الإبل 531 * دية العمد المحض حالة في مال القاتل 531 * دية العمد شبيه الخطأ مغلظة أثلاثا ثلاث وثلاثون بنتا لبونة وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل وروي ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة 531 * دية العمد شبيه الخطأ في مال القاتل تستأدى منه في سنة 531 * دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام وفي الحرم 531 * التغليظ هو أن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان 531 * دية القتل الخطأ أرباع عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وروي خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون 532 * الدية على أهل الإبل مائة وأهل الذهب ألف دينار وأهل الورق عشرة آلاف درهم وأهل البقر مائتان وأهل الحلل مائتان وأهل الغنم ألف شاة 532 * الموضحة سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف فيها خمس من الإبل 533 * الموضحة في البدن فيها نصف عشر دية ذلك العضو 533 * في الهاشمة عشر من الإبل 533 * في الحارصة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة وفي الموضحة خمسا 533 * في الجائفة ثلث الدية 534 * في الجائفة فيما إذا جرحه فأجافه وخرج من ظهره 534 * إذا جرحه في وجهه فشق الجلد واللحم وكسر العظم ووصل إلى جوف الفم فالحكم بدية الهاشمة والحكومة إليه بلا خلاف فيه 534 * إذا قطعت الأذنان ففيهما الدية 534 * إذا جنى على أذني شخص جناية فشلتا ففيهما ثلثا ديتهما وكذلك في اليدين 534 * في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في خرمها 534 * في العقل الدية كاملة 535 * إذا جنى عليه جناية ذهب فيها عقله لم يدخل أرش الجناية في دية العقل 535 * إذا جني عليه جناية فادعى العمى يختبر بعين الشمس ويستظهر عليه بالأيمان 535 * في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من جهة اللّه الدية كاملة 535